( الحديث الرابع والأربعون ) : مجهول .
قوله : ما بقي
أي : الرجل الموصى له .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : أي ينفق من ثلثه ما دام الثلث باقيا ، فإن مات قبل المقام كان الباقي للورثة ، " ولم يأمر بإنفاذ ثلثه " أي : لم يوص بأن يعطي الثلث ، أو لم يوص بأن يجري عليه الثلث ، فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته .
" فهل للوصي أن يوقف ثلث الميت " أي : يجعله وقفا " بسبب الإجراء " أي : حتى يجري عليه من حاصله " فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف " لأنه ضرر على الورثة ولم يوص الميت أن يوقف .
ويحتمل أن يكون المراد بقوله " أن يوقف " أن يجعله موقوفا ، بأن يأخذ الوصي الثلث منهم ويجري عليه حتى يموت ، فإن فضل شئ أدى إليهم ، ويكون الجواب أنه لم يوص هكذا ، بل على الوصي أن يأخذ كل يوم نفقته من الورثة ويؤدي إليه . لكنه بعيد ، بل الظاهر أن للوصي أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن يتصرفوا فيه .
( الحديث الخامس والأربعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 429
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٩