المعنى أنه فعل ذلك في حياته ، أي : صحته . أو في آخر حياته ، أي : مرض الموت كما حمله في المسالك .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
قوله : يعني الذي جعل العمري
بل يمكن أيضا حمله على ما إذا كان معلقا بموت المالك ومات الساكن قبله ، فإنه يسكن فيه ورثة الساكن ما دام المالك حيا .
وقوله عليه السلام " جائزة لمن أعمرها " لعل المراد بالجواز فيه الإمضاء ، أي : هي ممضاة لمن أعمرها المالك . ويمكن أن يكون المراد أنه يرجع إلى المالك بعد موت الساكن إذا علقت بموت الساكن .
وبالجملة يمكن أن يقرأ " لمن أعمرها " على بناء المجهول ، فما ذكرنا حينئذ أظهر ، وكذا إذا قدر الظرف ، أي : لمن أعمرها له كما مر . وعلى التقديرين
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 426
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٦