توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم ( 1 ) .
( الحديث التاسع والأربعون ) : مرسل .
( الحديث الخمسون ) : مجهول .
( الحديث الحادي والخمسون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : يقوم ذلك
لعله محمول على عدم الإقباض ، فيكون إعطاء الثمن محمولا على الاستحباب ، أو على ما إذا رضي الرجل ، هذا إذا حمل على الصدقة بمعنى الهبة لله ، وإذا حمل على الوقف فمحمول على عدم تحقق شرائط اللزوم .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 181 .