الجواز بمعنى المضي .
ويمكن أن يكون المراد بمن أعمرها المالك ، فالمراد بالجواز العود إليه ، وبقوله " ما دام حيا " ما دام الساكن حيا ، وضمير " ورثته " راجع إلى المالك ، أي : إن لم يكن المالك حيا يعود إلى ورثته ، ولعل ما ذكره الشيخ أظهر .
وقال في الجامع : إذا أحبس على شخص حياته ثم مات المحبس عليه رجع إلى الوارث المحبس ، وهو معنى حديث أبي جعفر عليه السلام : قضى علي عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث ( 1 ) .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا مات الرجل فقد عتقت
يظهر من ابن إدريس جواز الرجوع عليها بأجرة الخدمة في المدة .
وقال في الدروس : إباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره ، إلا أن يأبق من
هامش
( 1 ) الجامع ص 368 .