( الحديث الثاني والثلاثون ) : مرسل كالموثق أو كالحسن .
وقال في المسالك : كما يجوز تعليق العمري على عمر المعمر يجوز إضافة عقبه إليه ، بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا ، والنصوص دالة عليه ، وأولى منه لو جعله لبعض معين من العقب ، ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة ، والعقد حينئذ مركب من العمري والرقبى ( 1 ) .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فليس لهم
أي : للساكنين أو المسكين ، وعلى الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكن ، أو على ما إذا باع ولم يذكر السكنى للمشتري .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 365 .