والمكتوب إليه الهادي عليه السلام .
قوله عليه السلام : لا يبيعه
يحتمل أن يكون " لا " جوابا للسؤال و " يبيعه " جملة مستأنفة لا يدخل عليها النفي . لكن في الفقيه : لا يبيعوه ( 1 ) .
قوله عليه السلام : إلا أن يكونوا
قيل : المراد بيع خدمته في المدة ، بأن يكون المراد بالبيع الإجارة أو الصلح مجازا ، ويمكن حمله على الوصية بالعتق بعد عشر سنين ، ويكون المراد بيع ثلثيه ، أو بيع الكل مع حمله على أن يكون الميت مديونا مفلسا .
( الحديث الثامن والعشرون ) : ضعيف كالموثق .
قوله : فقال الحسين
أي : سيد الشهداء عليه السلام بأن كان ذلك في زمانه رواه الباقر عليه السلام عنه .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 181 .