تعيين مدة ، فبعد الموت يرجع إلى الورثة ، كما ذكره الأصحاب . أو بتعيين مدة حياة الحابس ، كما هو الظاهر من جمع التدبير معه .
وعلى التقادير يلزم صرفه في الدين ، لأنه مقدم على التدبير ، وعلى ما في أصل هذا الكتاب لعله محمول على ما إذا حجر عليه ، أو على ما إذا أخل ببعض الشرائط ، كما إذا فعله إضرارا على الديان أو غيره ، أو كان في مرض الموت .
ويحتمل أن يكون بفتح الميم وكسر الدال بمعنى العبد ، فيرجع إلى الأول ، ويجري فيه الوجوه السابقة .
قال الجوهري : المدين العبد ، والمدينة الأمة ، كأنهما أذلهما العمل . ومثله قال الفيروزآبادي .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
قوله : إن القضاة لا يجيزون
إما لأنهم لا يجيزون الوصية للوارث ، أو لا يجيزون تخصيص بعض الورثة .
( الحديث السابع والعشرون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 417
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٧