الساكن إذا قصد بذلك وجه الله ، فإن لم يقصده فله إخراجه متى شاء ( 1 ) . انتهى .
وقال في المسالك : المشهور في السكنى أنه لو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء . وقال في التذكرة : إنه مع الإطلاق يلزمه الإسكان في مسمى العقد ولو يوما . والضابط ما يسمى إسكانا وبعده للمالك الرجوع متى شاء ، وتبعه على ذلك المحقق الشيخ علي ، واحتج له برواية الحلبي ، وهي دالة على ضده ( 2 ) .
انتهى .
وأقول : لو حمل قوله " جائز " في الخبر الآتي على المضي واللزوم يدل على مذهبهما ، فتأمل .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : حسن .
( الحديث السادس والثلاثون ) : حسن .
وقال في الشرائع : لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجامع لابن سعيد ص 367 .
( 2 ) المسالك 1 / 365 .
( 3 ) شرائع الاسلام 2 / 226 .