تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الساكن إذا قصد بذلك وجه الله ، فإن لم يقصده فله إخراجه متى شاء ( 1 ) . انتهى . وقال في المسالك : المشهور في السكنى أنه لو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء . وقال في التذكرة : إنه مع الإطلاق يلزمه الإسكان في مسمى العقد ولو يوما . والضابط ما يسمى إسكانا وبعده للمالك الرجوع متى شاء ، وتبعه على ذلك المحقق الشيخ علي ، واحتج له برواية الحلبي ، وهي دالة على ضده ( 2 ) . انتهى . وأقول : لو حمل قوله " جائز " في الخبر الآتي على المضي واللزوم يدل على مذهبهما ، فتأمل . ( الحديث الخامس والثلاثون ) : حسن . ( الحديث السادس والثلاثون ) : حسن . وقال في الشرائع : لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجامع لابن سعيد ص 367 . ( 2 ) المسالك 1 / 365 . ( 3 ) شرائع الاسلام 2 / 226 .