وفي بعض النسخ " الحين " وهو أظهر .
ويمكن حمله على ما إذا لم يرض من جعل له السكنى ، والأول على ما إذا رضي كما مر . أو الأول على ما إذا كان بعد تحقق الإقباض ، وهذا على لزوم خروجه أو لا لتحقق الإقباض .
( الحديث التاسع والعشرون ) : موثق .
( الحديث الثلاثون ) : موثق .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : مجهول وسنده الثاني موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 419
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٩