( الحديث الرابع والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
وقال في المسالك : الأصل في عقد السكنى اللزوم ، فإن كان مدة معينة لزم فيها ، وإن كان عمر أحدهما لزم كذلك ، ولا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته ، فإن كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك ، فإن مات المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق والأملاك ، وهذا مما لا خلاف فيه .
أما لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله ، فالأصح أن الحكم كذلك ، وليس لورثة المالك إزعاجه قبل وفاته مطلقا ، وفصل ابن الجنيد هنا ، فقال :
إن كانت قيمة الدار يحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم إخراجه ، وإن كان ينقص كان ذلك لهم ، استنادا إلى رواية خالد بن نافع ( 1 ) انتهى .
وقال الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع : إذا جعل سكنى داره أو عقاره لغيره ولم يذكر شيئا ، فله إخراجه متى شاء ، وإن أسكنه حياة نفسه لم يخرج منها حتى يموت ، فإن مات الساكن سكنها وارثه ، وإن أسكنه حياة الساكن فحتى يموت
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 365 .