والمراد بالصدقة المشتركة المشاعة .
( الحديث الثالث والعشرون ) : مجهول .
وظاهره عدم اشتراط نية القبض من الولي .
( الحديث الرابع والعشرون ) : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : الصدقة لله
أي : لما ذكرت بلفظ " الصدقة " وهي : ما كان مقرونا بنية القربة ، فلا يصح الرجوع .
أو المعنى : أن الوقف لما كان مشروطا بنية القربة ، فإذا تحقق الوقف فلا رجوع ، والأول أظهر كما أومأنا إليه .
( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 415
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٥