" معهم " يأبى عنه في الجملة .
وعلى الوجهين خصوصا الأول يمكن أن يكون ذكرهما لبيان أن هذين ليس بحكم الشراء في الكراهة أو الحرمة .
( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب بل ادعى المرتضى عليه الإجماع أنه لو شرط عوده إليه عند حاجته ، صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا ، ويعود إليه مع الحاجة ويورث ، لعموم قوله عليه السلام " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " ، ولخصوص رواية إسماعيل بن الفضل ، والمراد بالصدقة في الرواية الوقف بقرينة الباقي ، وذهب الشيخ في أحد قوليه وابن إدريس والمحقق في النافع إلى البطلان ، لأن هذا الشرط خلاف مقتضى الوقف .
ثم على القول بالصحة وتحقق الحاجة يجوز له الرجوع ويصير ملكا ، وإن لم يرجع أو لم يحتج حتى مات ، هل يبطل الوقف لصيرورته بالشرط حبسا أم يستمر على حاله ؟ قولان ، اختار المحقق في الشرائع والعلامة وجماعة الأول للرواية ، وذهب المرتضى والعلامة في المختلف إلى الثاني ( 1 ) . انتهى .
قوله : ترى ذلك له
أي : العود عند الحاجة ، أو اشتراط ذلك .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 354 - 355 .