تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
" معهم " يأبى عنه في الجملة . وعلى الوجهين خصوصا الأول يمكن أن يكون ذكرهما لبيان أن هذين ليس بحكم الشراء في الكراهة أو الحرمة . ( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف . وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب بل ادعى المرتضى عليه الإجماع أنه لو شرط عوده إليه عند حاجته ، صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا ، ويعود إليه مع الحاجة ويورث ، لعموم قوله عليه السلام " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " ، ولخصوص رواية إسماعيل بن الفضل ، والمراد بالصدقة في الرواية الوقف بقرينة الباقي ، وذهب الشيخ في أحد قوليه وابن إدريس والمحقق في النافع إلى البطلان ، لأن هذا الشرط خلاف مقتضى الوقف . ثم على القول بالصحة وتحقق الحاجة يجوز له الرجوع ويصير ملكا ، وإن لم يرجع أو لم يحتج حتى مات ، هل يبطل الوقف لصيرورته بالشرط حبسا أم يستمر على حاله ؟ قولان ، اختار المحقق في الشرائع والعلامة وجماعة الأول للرواية ، وذهب المرتضى والعلامة في المختلف إلى الثاني ( 1 ) . انتهى . قوله : ترى ذلك له أي : العود عند الحاجة ، أو اشتراط ذلك .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 354 - 355 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 409 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي