هذا الخبر على أن الوقف الذي لا يصح الرجوع فيه ولا بيعه هو ما أريد به وجه الله .
ويدل ظاهر بعض الأخبار الأخر على اشتراط القربة في الوقف ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وأن يكون المراد بالصدقة فيها أو في بعضها الصدقة بالمعنى المعروف ، ولا خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة .
وقال في النهاية : النحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق ، والنحلة بالكسر العطية ( 1 ) .
وفي هذا الخبر يحتمل أن يكون عطفا تفسيريا بقرينة توحيد الضمائر الآتية .
( الحديث السادس عشر ) : حسن .
( الحديث السابع عشر ) : حسن .
وظاهره أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا . ويمكن حمله
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 29 .