بجواز التتبع في غير البلد أيضا ، لكن اختلفوا في من وجد منهم في البلد ، فقيل :
بوجوب الاستيعاب . وقيل : يجزي الاقتصار على ثلاثة . وقيل : على اثنين .
وقيل : على واحد . والظاهر من الخبر الأول ، كما لا يخفى .
( الحديث العاشر ) : صحيح .
ويدل على جواز وقف الحصة المشاعة وهبتها ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب .
( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لورثته يتوارثونها
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : يدل على أن المراد بالعقب الوارث أعم
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 406
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٦