قوله : يكون له في حياته
هذا استئناف سؤال آخر ، أي : على تقدير كون هذا الشرط ممضى إذا رده إلى نفسه وانتفع به بقية حياته ، هل يرجع بعد وفاته إلى ورثته أو إلى الوقف ؟
ويحتمل أن يكون قوله " يكون له " تفسيرا لاسم الإشارة ، بأن يكون مقررا عند السائل أنه إذا رجع إليه عند الحاجة يكون ميراثا بعده لا محالة ، فقوله " أو يمضي صدقة " أي : يبطل هذا الشرط ويكون صدقة لا ترجع إليه ولا إلى ورثته أبدا .
أو يكون قوله " يكون له في حياته " بيانا لاسم الإشارة ، وقوله " فإذا هلك " استئنافا لسؤال آخر لاستعلام حاله بعد الوفاة ، وسيأتي بعد ذلك بثلاث ورقات بسند آخر ويؤيد الأخير فتفطن .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا يرجع في الصدقة
يمكن أن يكون المراد بالصدقة هنا الوقف ، وكذا في الأخبار الآتية ، فيدل
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 410
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٠