على الكراهة ، وسيأتي في باب النحل أمثاله مع اختلاف ما ، هذا إذا كان الجواز بمعنى المضي واللزوم وعدم القبض بعد الوقف ، كما هو الظاهر من آخر الخبر ، ويكون المعنى : أن الناس توهموا أنها مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا .
ويحتمل أن يكون المراد مشروعية وقف الحصة المشاعة التي لم تقسم ، أو لم تقبض بعد القسمة ، أو بعد البيع ، فحكم عليه السلام بجوازه ، وأنه ليس مثل بيع ما لم يقبض ، فالمراد حينئذ بالنحل الصداق ، فإنه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض .
ويحتمل الصدقة غير الوقف أيضا ، والأعم منهما .
( الحديث الثامن عشر ) : مجهول كالصحيح .
ولا يخفى أنه ليس في الخبر أنه جعله وقفا ، فيحتمل الوصية ، ويمكن أيضا حمله على ما إذا لم ينو القربة ، لعدم ذكر الصدقة فيه كما عرفت .
( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 412
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٢