من أن يكون ولدا أو غيره .
قوله عليه السلام : يرد إلى ما يخرج
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : أي يرجع إلى قرابة الميت وقفا بشروطه ، لأن الميت وقفها وأخرج منها شيئا وجعل الباقي بين الورثة ، فإذا انقطع الغريب كان لهم ولا يخرج عن الوقف ، ويحتمل عوده إلى الملك ، ويحمل جواز البيع على جواز بيع تلك الحصة ، لكنها غير معينة المقدار ، لاختلافه باختلاف السنين في القيمة .
ويمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن لله تعالى ، وما ورد بعدم جواز البيع على ما نوى القربة فيه ، وبه يجمع بين الأخبار وتشهد عليه شواهد منها .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 407
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٧