الخل في الخمر حتى استهلك بالخل ، وإن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر بذلك على الأقرب ، خلافا للنهاية ، تأويلا لرواية أبي بصير . ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضا ، استغنى عن التأويل .
وقال ابن الجنيد : يحل إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل ، فلم يعتبر التبقية ولا انقلابها ، وهما بعيدان . وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام في الخمر يوضع فيها الشيء - إلخ . وعقل منه الشيخ أن أغلبية الموضوع فيها عليها ، فنسبها إلى الشذوذ ، ويمكن حمله على العكس ، فلا إشكال ( 1 ) .
( الحديث السابع والأربعون والمائتان ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 283 .