قوله عليه السلام : لا بأس
يمكن حمله على الطعام غير المانع .
قوله عليه السلام : إذا توضأ فلا بأس
في الكافي هكذا : إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس ( 1 ) .
ويمكن حمله أيضا على الجامد ، ويكون توضيه محمولا على الاستحباب .
( الحديث التاسع والمائة ) : صحيح .
قوله : طعامهم حل لكم
كأنه نقل الآية بالمعنى ، والآية هكذا : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ( 2 ) .
( الحديث العاشر والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 263 ، ح 3 .
( 2 ) سورة المائدة : 5 .