قوله : وكل ما كان
خبره محذوف ، أي : ينتفع به ، ولعل قيد الجز لعدم الحاجة إلى الغسل أو للاستحباب .
( الحديث التاسع والخمسون ) : صحيح .
وليس في الفقيه ( 1 ) ذكر الجلد وهو الظاهر ، وعلى تقديره لعله محمول على التقية .
( الحديث الستون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 216 ، ح 96 .