الفروع .
ومنها : اشتراط الحركة وخروج الدم في كل من النصفين ، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما ، فلو لم يتحرك واحد منهما حرما ، وهو قول القاضي .
ومنها : أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما ، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك وهو قول ابن حمزة ( 1 ) .
( الحديث الرابع والستون ) : ضعيف .
وفي الكافي : أليات الغنم فيقطعونها ( 2 ) . وهو أصوب .
قال في القاموس : الألية العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم ، الجمع أليات وألايا ، ولا تقل ألية ولا ليلة ( 3 ) .
وقال : اصطبح أسرج ( 4 ) . انتهى .
ويدل على عدم جواز الإسراج بأليات الميتة ، كما هو المشهور . وربما يفهم
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 231 - 232 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 255 ، ح 3 .
( 3 ) القاموس المحيط 4 / 300 .
( 4 ) القاموس المحيط 1 / 233 .