قوله عليه السلام : وإن أخذت منه
أي : نتفا لا جزا ، لنجاسة موضع الملاقاة . وقيل : لا يحل منها ما يقلع . ولعل مرادهم الموضع المتصل بالجلد ، لأنه لم يصدق عليه أنه شعر .
والحق أنه كان شئ من الجلد أو اللحم منتوفا معه كان نجسا ، وإلا ففي أصله شئ أبيض يصدق عليه الشعر وإن لم يكن أسود . إذ ليس السواد داخلا في حقيقته .
( الحديث السابع والخمسون ) : موثق .
ويدل على اعتبار الجلد الغليظ ، كما ذكره الأكثر ، ومنهم من لم يعتبر ذلك ، والأول أحوط بل أقوى .
( الحديث الثامن والخمسون ) : مجهول .
ويظهر من الرجال أن مختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح . وعلى التقادير مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 275
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٥