وظاهره إما عدم تنجس البئر والقليل ، وإما عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد ، وأول الشيخ في أول الكتاب أمثاله بتأويلات بعيدة ، كحكمه على عدم وصول الشعر إلى الماء ، أو على أن المعنى أن تنجيس البئر ليس بحرام ، ولعل السقي كان لما لا يشترط فيه الطهارة ، كسقي الزرع أو الدواب ونحو ذلك ، ولا يخفى بعدهما .
( الحديث السادس والخمسون ) : حسن .
وقال الشيخ حسن رحمه الله قلت : هذا الحديث ذكره الشيخ في الخلاف هكذا : روى حماد عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم - إلخ . وفي بعض نسخ الكافي مثله . وفي بعضها قال : قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم - إلخ . وفي الاستبصار : عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة - إلخ . وهذا الاختلاف لا يخلو عن غرابة . انتهى .
وقال في القاموس : اللبأ كضلع أول اللبن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 27 .