على تحريمهن نظرا إلى ما ذكرناه ( 1 ) .
( الحديث الثالث والخمسون ) : ضعيف .
وقال في الدروس : تكره العروق والكلي وأذنا القلب .
( الحديث الرابع والخمسون ) : مجهول .
وظاهره طهارة أهل الكتاب ، وأن نجاستهم باعتبار ما يباشرونه من النجاسات .
وقوله " سوى الإنفحة " أي : سواها أيضا ، فالمعنى أنه لا اختصاص للحكم بالأنفحة حتى يجتنب من الجبن لأجلها ، بل كل شئ كان في أوانيهم النجسة وعلم ملاقاته لسائر النجاسات حرم استعماله ، وإذا لم يعلم لم يحكم بنجاسته .
ويحتمل أن يكون المراد سوى الإنفحة مما لا يقبل التطهير فإنها تقبله ، ويمكن حمل الكراهة على معناه إذا لم يعلم ملاقاة النجاسة لأوانيهم بل يظن ذلك .
وقال في شرح اللمعة : تحل من الميتة عشرة أشياء متفق عليها وحادي عشر .
مختلف فيه ، وهي : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، فإن جز فهو طاهر ، وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة لاتصاله برطوبتها . والقرن ، والظفر ، والظلف ، والسن ، والعظم .
وهذه مستثناة في جهة الاستعمال . أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها
هامش
( 1 ) الروضة البهية 7 / 309 - 311 .