وقال في الصحاح : الحياء بالمد الرحم ( 1 ) .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول .
وفي القاموس : الحدقة محركة سواد العين والجمع حدق ( 2 ) .
وقال في الشرائع : المحرمات من الذبيحة خمس : الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان . وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، الأشبه التحريم لما فيه من الاستخباث . أما الفرج والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق ، فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهة ( 3 ) .
وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات ، وفي معناه الطحال ، وإنما الكلام في غيره ( 4 ) .
وقال في شرح اللمعة : يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا : الدم ، والطحال بكسر الطاء ، والقضيب وهو الذكر ، والأنثيان وهما البيضتان ، والفرث وهو الروث
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2324 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 219 .
( 3 ) شرائع الاسلام 3 / 233 .
( 4 ) المسالك 2 / 242 .