وقد عمل الشيخ بظاهر الخبرين ، فقال في النهاية : إذا وجد الصيد جماعة ، فتناهبوه وتوزعوه قطعة جاز أكله ( 1 ) .
والمشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس رحمه الله ، بأنه إنما يجوز أكله بشرط أنهم جميعا صيروه في حكم المذبوح ، أو أولهم ، فإن كان الأول منهم لم يصيره في حكم المذبوح بل أدركه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته الشرعية بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته ، فلا يجوز لهم أكله لأنه صار مقدورا على ذكاته . انتهى .
أقول : يمكن حمل الخبرين على أنه لم يصر بالأول مثبتا غير ممتنع ، فلا يكون نهبة ، بل يكونون شركاء فيه ولا يضر منع الأول . أو على ما إذا صيره الأول غير مستقر الحياة ، بناء على أنه بعد ذلك لا يضر تقطيعه ، فيكون السؤال عن حل اللحم وإن حرم فعلهم مع منع الأول . وقيل : المراد أن الأول يمنعه عن الفرار .
وقال في المغرب : الإيل بكسر الهمزة وضمها وتشديد الياء الذكر من الأوعال ، ويقال له بالفارسية كوزن ، والجمع أيايل .
وفي المهذب : الوعل بز كوهي ، الأوعال والوعول جمع .
وقال في المصباح : الإيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيهما مشددة مفتوحة ذكر الأوعال ، وهو التيس الجبلي ، والجمع أيائيل ( 2 ) .
قوله : والرجل يمنعه
في بعض نسخ الكافي " يتبعه " ( 3 ) وهو أظهر .
هامش
( 1 ) النهاية ص 582 .
( 2 ) المصباح المنير للفيومي ص 33 .
( 3 ) فروع الكافي 6 / 210 ، ح 2 .