وقال في النهاية : الرمية الصيد الذي ترميه فتصيده وينفذ فيها سهمك ( 1 ) .
قوله عليه السلام : إن رميته
هنا بالتخفيف ، وفي كلام السائل بالتشديد .
( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : موثق .
( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) : موثق كالصحيح .
( الحديث السابع والثلاثون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 268 .