برجله ، أو يتحرك ذنبه ، وهو مروي ( 1 ) . انتهى .
ومختار ابن حمزة قوي .
( الحديث الحادي والثلاثون والمائة ) : صحيح .
وقال في المسالك : الآلة التي يصاد بها إما مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ولكنه محدد يصلح للخرق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة .
والأول يحل مقتوله ، سواء مات مخرقة أم لا ، كما لو أصاب معترضا عند أصحابنا لصحيحة الحلبي ، والثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحل . والثالث لا يحل مقتوله مطلقا ، سواء خدش أم لا ، وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه أم لا ( 2 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 272 .
( 2 ) المسالك 2 / 218 .