تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( الحديث الحادي والأربعون والمائة ) : مرفوع . قوله عليه السلام : بشيء هو أكبر منه قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : لعل العلة فيه أنه لا يعلم حينئذ أنه قتل الصيد بثقله أو بقطعه ، والشرط هو الثاني . انتهى . وقال في الشرائع : قيل يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه . وقيل : بل يكره وهو أولى ( 1 ) . وقال في المسالك : القول بالتحريم للشيخ في النهاية وابن حمزة ، استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى . والأصح الكراهة ، لقصور الرواية عن إفادة التحريم سندا ودلالة ، وصرح المانعان بتحريم الفعل والصيد معا ، وهو ضعف في ضعف ، لأن غاية دلالة الحديث النهي عن الفعل ، وهو لا يستلزم تحريم الصيد ( 2 ) . ( الحديث الثاني والأربعون والمائة ) : صحيح . وقال في القاموس : المعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده ( 3 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 201 . ( 2 ) المسالك 2 / 220 . ( 3 ) القاموس المحيط 2 / 336 .