( الحديث الحادي والأربعون والمائة ) : مرفوع .
قوله عليه السلام : بشيء هو أكبر منه
قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : لعل العلة فيه أنه لا يعلم حينئذ أنه قتل الصيد بثقله أو بقطعه ، والشرط هو الثاني . انتهى .
وقال في الشرائع : قيل يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه . وقيل : بل يكره وهو أولى ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول بالتحريم للشيخ في النهاية وابن حمزة ، استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى . والأصح الكراهة ، لقصور الرواية عن إفادة التحريم سندا ودلالة ، وصرح المانعان بتحريم الفعل والصيد معا ، وهو ضعف في ضعف ، لأن غاية دلالة الحديث النهي عن الفعل ، وهو لا يستلزم تحريم الصيد ( 2 ) .
( الحديث الثاني والأربعون والمائة ) : صحيح .
وقال في القاموس : المعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده ( 3 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 201 .
( 2 ) المسالك 2 / 220 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 / 336 .