قوله عليه السلام : وإنه لفي كتاب الله
لعله كان في كتاب علي ، كما مر في رواية الحلبي بسند آخر قبل ذلك بأربع ورقات ( 1 ) .
( الحديث الثلاثون والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إذا كانت العين تطرف
قال في المصباح : طرف البصر طرفا من باب ضرب تحرك ( 2 ) .
وقال في الدروس : يشترط أن لا يدركه المرسل وفيه حياة مستقرة ، كذلك وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان ، ففي المبسوط يحل ومنعه في الخلاف وهو قول ابن الجنيد ، ونعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم . وقال ابن حمزة أدناه أن تطرف عينه ، أو يركض
هامش
( 1 ) برقم : 78 .
( 2 ) المصباح المنير ص 371 .