والاستحلاف إنما هما على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شئ مطابقا لعلمه وكان مخالفا للواقع لا يأثم عليه .
وكذا قوله " لا يحلف الرجل إلا على علمه " يمكن أن يقرأ على بناء المجرد المعلوم بالمعنى الأخير ، أو المراد أنه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلمه يقينا ولا يحلف بالظن ، وأن يقرأ على بناء التفعيل المعلوم أو المجهول ، وفي الأخير بعد ما .
( الحديث الرابع عشر ) : مرسل .
ومرجع الضمير في " عنه " غير معلوم ، وإرجاعه إلى الكليني بعيد ، والظاهر أنه سقط فيه شئ .
وفي الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وفيه " ولا يقع اليمين إلا على العلم " والمعنى : لا يجوز اليمين إلا مع العلم بما يحلف عليه ، سواء استحلفه أحد أو لم يستحلفه وحلف من قبل نفسه .
( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف .
قوله تعالى : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّه ُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُم ( 2 )
قال في الكشاف : أي اللغو من اليمين الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 445 ، ح 4 .
( 2 ) سورة البقرة : 225 .