( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف .
( الحديث العشرون ) : مرسل .
( الحديث الحادي والعشرون ) : موثق .
وقال سيد المحققين : أطبق الأصحاب على أنه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشية الله تعالى ، ونص الشيخ والمحقق وجماعة على أن الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين ، ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى رواية السكوني ، وهي قاصرة سندا ومتنا .
ومن ثم فصل العلامة في القواعد ، فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا وإلا فلا ، وله وجه وجيه ، لأن غير الواجب والمندوب - وهو المباح - لا يعلم فيه حصول الشرط ، وهو تعلق المشية بخلاف الواجب والمندوب ، ويجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 18
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨