( الحديث العاشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : بكتابه وملته
قيل : الضميران راجعان إلى الموصول في قوله " من استحلف " ، أي :
يستحلف بكتاب المسلم وملته . ولا يخفى بعده .
ويمكن الجمع بأن يكون المراد يستحلف بالله موافقا لحكم كتابه وملته .
وقال في القاموس : يمين الصبر التي يمسكك الحاكم عليها حتى تحلف ، أو التي يلزم ويجبر عليها حالفها ( 1 ) .
( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 66 .