قوله : بآلهتهم
لعل في اليهود المراد الحلف بعزير ، فإن بعضهم يقولون هو ابن الله ، كما ذكره الله تعالى .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ما يستحلون
في بعض النسخ " يستحلفون " ( 1 ) ، وفي الفقيه هكذا : يجوز على كل دين بما يستحلفون ( 2 ) .
واستدل بما في بعض النسخ أنه يجوز تحليف أهل كل دين بما هو حلف عندهم ، وكذا بعموم النسخة الأخرى ، فإنهم يستحلون الحلف بغير الله .
ولا يخفى ما فيه ، إذ يحتمل أن يكون المراد أنه يمضي حكمه عليهم إذا حلفوا عند حاكمهم ، كما أنه يجري عليهم أحكام عقودهم ، ويلزم عليهم ما ألزموا به أنفسهم .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 236 ، ح 47 .