پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 82

پدیدآورندگان:

ص۸۲
بها إلى الشهود إلى منازلهم ، وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عز وجل على العباد ، قال الحسن : وليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين . إلى آخر ما في المتن ( 1 ) . ولا يخفى أن استدلاله إنما يتم لو كان لفظ الطلاق منحصرا في قوله " اعتدي " ولعل الشيخ لوهنه أسقطه . وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها إن اعتدي فإن فلانا طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها . وفي الموثق عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فإن فلانا قد فارقك ، قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول " اعتدي فإن فلانا فارقك " معنى الطلاق أنه لا تكون فرقة إلا بطلاق ( 2 ) . انتهى .
پاورقی
( 1 ) فروع الكافي 6 / 70 ، ذيل ح 4 . ( 2 ) فروع الكافي 6 / 70 ، ح 3 و 4 .