صراحته في الطلاق ، أو الجملتين معا ، لأن لفظ " طالق " أيضا لا يعتبر بدون إرادة الطلاق ، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت أبيه أو إلى الحمام مثلا ، أو وقع منه سهوا أو نائما أو غضبان أو مكرها فلا يقع .
( الحديث السابع والعشرون ) : حسن .
( الحديث الثامن والعشرون ) : موثق موقوف .
والمشهور عدم وقوع الطلاق بقوله " اعتدي " وذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق ، وقوي الشهيد الثاني رحمه الله مذهبه وقال : لا يمكن حمل الأخبار على التقية ، لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامة .
قوله : قال الحسن بن سماعة
في الكافي هكذا : قال ابن سماعة : غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا اعتدي ، قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجيء بالشهود إلى حجلتها ، أو يذهب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 81
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨١