قوله رحمه الله : ويجوز ترك دليل الخطاب
أقول : إنما يترك إذا لم يوافقه منطوق وعارض المنطوق ، وأما إذا عارض المنطوقان وأيد أحدهما بمفهوم الخطاب فهو يؤيد أحد المنطوقين ، إلا أن يؤيد المنطوق الآخر ما هو أقوى من دليل الخطاب .
( الحديث السادس والعشرون ) : موثق حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : يريد بذلك الطلاق
قال الوالد العلامة طاب ثراه : يمكن أن يكون متعلقا بقوله " اعتدي " لعدم
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 80
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٠