والمشهور عدم الاكتفاء بغير العربية إلا مع العجز ، وذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وجماعة إلى الاجتزاء بغيرها من اللغات ، ولا خلاف في الاجتزاء مع العجز .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : حسن .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
واتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ .
واختلفوا في وقوعه من الغائب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا فيه الإجماع إلى عدم وقوعه ، وذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى وقوعه من الغائب ، لصحيحة أبي حمزة الثمالي . وأجيب بحمله على المضطر ويكون لفظة " أو " للتفصيل لا للتخيير . وأورد عليه الشهيد الثاني رحمه الله أن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ ، فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار .
وهذا الإيراد مدفوع ، لأن كون هذا المطلق قادرا لا ينافي التعميم ، والتفصيل
هامش
( 1 ) النهاية ص 511 .