في الجواب في الحديث للقادر والمضطر ، إذ حاصل الجواب أن الطلاق لا يكون إلا بأحد الأمرين في أحد الشخصين ، وهذا ليس بأحدهما فلا يكون صحيحا فتدبر .
قوله عليه السلام : ويكون ذلك
أي : الطلاق من الغائب لعدم علمه بحيضها كما سيأتي .
" ويكون غائبا " أي : حال كونه غائبا .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : موثق .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 85
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٥