قوله عليه السلام : طلاق السنة
طلاق السنة يطلق على معنيين أعم وأخص ، فالمعنى الأعم كل طلاق جائز شرعا ويقابله البدعي . والمعنى الأخص هو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا .
قوله : يعني على طهر
قال الوالد العلامة قدس سره : من كلام الراوي ، أو كلامه عليه السلام تفسيرا لكلام النبي صلى الله عليه وآله ، فهو تفسير للجملة ، أو لقوله " تطليقة " أي :
مشروعة .
قوله عليه السلام : أشهد على رجعتها
محمول على الاستحباب أو التقية .
قال في المسالك : الإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا ، لكن يستحب لحفظ الحق ورفع النزاع ( 1 ) .
قوله : هو قول الله عز وجل
أي : الطلاق الصحيح لا ما أبدعته العامة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 30 .