قوله عليه السلام : لحق بأبيه
أي : الولد ينجر ولاؤه إلى أبيه .
وقال في المسالك : لو كانت الأم حرة أصلية والأب معتق ، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب وهو معتق ، أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا ، بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان ، أشهرهما عند الأصحاب الثاني ، بل ظاهرهم الإنفاق عليه ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي ( 1 ) .
( الحديث الخامس والأربعون والمائة ) : صحيح .
ونسب إلى الشيخ القول بثبوت الولاء على المكاتب مع الشرط .
قوله : فاحتقوا
في القاموس : الاحتقاق الاختصام ( 2 ) .
وفي بعض النسخ : فاختلفوا .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 336 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 222 .