قوله عليه السلام : فله أن يضع نفسه
أي : في الولاء وضمان الجريرة ، أو في التزويج .
( الحديث الثالث والأربعون والمائة ) : صحيح .
وقال في الشرائع : ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم ، ولو أعتقوا حملا مع أمهم ولا ينجر ولاؤهم ، ولو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا ، ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء ، ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب ، وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى الأم إلى مولى الأب ( 1 ) . انتهى .
وقال في الدروس : ولو كان أحدهما حر الأصل فلا ولاء ولا جر ( 2 ) .
( الحديث الرابع والأربعون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 37 .
( 2 ) الدروس ص 216 .