پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 482

پدیدآورندگان:

ص۴۸۲
موت العبد ظاهر ، وفي موت الحر إذا لم يكن له وارث حر ، فإنه حينئذ يشتري ويورث ، إلا أن يكون أقرب فحينئذ يشتري الأقرب ويورث . ( الحديث الخامس والمائة ) : مرسل . ( الحديث السادس والمائة ) : ضعيف . والمراد في الزوج انفساخ النكاح لا الانعتاق ، فالمراد لا تملكه مع بقاء وصف الزوجية . ( الحديث السابع والمائة ) : صحيح . وقال في المسالك : لا فرق في انعتاق القريب بملكه بين ملك جميعه وبعضه ، ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث ، فالمشهور عدم السراية ، وذهب الشيخ