ويحتمل أن يكون المراد بالمولى العبد أو الوارث ، أو يكون الضمير راجعا إلى المولى والمراد به المالك .
ويحتمل أن يكون المراد إذا مات المولى ورثه العبد لكونه حرا دون ولده الأحرار ، أي : لا يرث الولد مع الأب لكونه حرا وهو أقرب ، فيحمل على أنه يستحب له أن يعتقه ليكون كذلك .
وربما يحتمل أن يكون ضميرا " يبيعه " و " يستعبده " راجعين إلى الولد ، فالمعنى : لا يصلح له بيع الولد ، ويجوز أن يستعبده وهو مولاه وملكه وإن مات ورثه ، ولا يجوز له بيع أولاده الأحرار ولا استعبادهم ، ولا يخفى بعده .
( الحديث التاسع والمائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : إذا كان الولد
أي : إذا كان وارثا لمالكه ، وهذا أيضا محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان الوارث منحصرا فيه فيشترى ويعتق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 484
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٨٤