تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
موت العبد ظاهر ، وفي موت الحر إذا لم يكن له وارث حر ، فإنه حينئذ يشتري ويورث ، إلا أن يكون أقرب فحينئذ يشتري الأقرب ويورث . ( الحديث الخامس والمائة ) : مرسل . ( الحديث السادس والمائة ) : ضعيف . والمراد في الزوج انفساخ النكاح لا الانعتاق ، فالمراد لا تملكه مع بقاء وصف الزوجية . ( الحديث السابع والمائة ) : صحيح . وقال في المسالك : لا فرق في انعتاق القريب بملكه بين ملك جميعه وبعضه ، ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث ، فالمشهور عدم السراية ، وذهب الشيخ
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 482 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي