موت العبد ظاهر ، وفي موت الحر إذا لم يكن له وارث حر ، فإنه حينئذ يشتري ويورث ، إلا أن يكون أقرب فحينئذ يشتري الأقرب ويورث .
( الحديث الخامس والمائة ) : مرسل .
( الحديث السادس والمائة ) : ضعيف .
والمراد في الزوج انفساخ النكاح لا الانعتاق ، فالمراد لا تملكه مع بقاء وصف الزوجية .
( الحديث السابع والمائة ) : صحيح .
وقال في المسالك : لا فرق في انعتاق القريب بملكه بين ملك جميعه وبعضه ، ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث ، فالمشهور عدم السراية ، وذهب الشيخ
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 482
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٨٢