وقال في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه بالشرط من الأجنبي ، فإنه يكره ذلك من القريب وخاصة من يرثه ، وينبغي أن يعتقه ولا يثبت ذلك الشرط . ولو لم يكن ذلك مراعي لكان حين زوجه بواحد ممن تضمنه الخبر كان الولد حرا إذا كانوا أحرارا . ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا كانوا هؤلاء مماليك ، فإنه ينبغي أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا ذكورا ، وإن كانوا إناثا فلا يصح ملكهم على ما فصلناه فيما تقدم ( 1 ) .
( الحديث العاشر والمائة ) : موثق كالصحيح .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا ؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق ، وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 16 - 17 .