تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
( الحديث الرابع والمائة ) : موثق كالصحيح . وفي الفقيه روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه ، إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه ( 1 ) . انتهى . وقال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : الظاهر أن المراد مثل الأخ وابنه وابن الأخت والعم والخال ، ويكون محمولا على الكراهة . ويمكن حمله على الأعم منها ومن الحرمة ، ويكون شاملا للعمودين ، أو يعم تغليبا ويكون شاملا لذوي الأرحام ، والأول أظهر لقوله عليه السلام " هو مولاه " أي : وارثه ، والميراث في
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 80 ، 7 .