( الحديث الثامن والسبعون ) : صحيح .
وقال في الدروس : كل من أقر بالرقية من البالغين العقلاء رق ، ولو أنكر بعد ذلك لم يلتفت إليه . ولو كان معلوم الحرية ، أو ادعاها من قبل لغا إقراره ( 1 ) .
( الحديث التاسع والسبعون ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الثمانون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : يأخذه بما قال
لعل المراد أنه مأخوذ بقوله إن لم يثبت حريته ، وبعد الإثبات عليه غرم المال ، لأنه غرر المشتري ، فقوله في الحديث الأول " يؤخذ بما أقر به " أعم من الأخذ
هامش
( 1 ) الدروس ص 317 .