( الحديث الثالث والثمانون ) : مجهول .
قوله : أخبرنا ذلك
على بناء المجهول ، ولعله كلام الأشعري صاحب الكتاب ، ويحتمل غيره من الرواة ، وكونه كلام الشيخ في غاية البعد .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يدل على تملك العبد ، ويحمل على فاضل الضريبة أو أرش الجناية ، ويدل على حصول الولاء بزيادة درهم إذا أعتقه لله تعالى . انتهى .
وقال في الدروس : روى فضيل أنه لو قال لمولاه : بعني بسبعمائة ولك علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ ، وأطلق في صحيحة الحلبي لزومه بالجعالة السائغة ، وقال الشيخ وأتباعه : لو قال لأجنبي اشترني ولك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ . وهذا غير المروي ، وأنكر ابن إدريس ومن تبعه اللزوم ، وإن كان له مال ، بناء على أن العبد لا يملك . والأقرب ذلك في صورة الفرض ، لتحقق الحجر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 470
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧٠