تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
( الحديث السادس والسبعون ) : مجهول . وظاهره اعتبار العدد في الثلث ، وحمل على ما أنه كان ثلثا بحسب القيمة أيضا أو علم أن مراد والده عليهما السلام العدد . ( الحديث السابع والسبعون ) : صحيح . قوله عليه السلام : إن كان الشاهد مرضيا قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أنه الفرد الخفي ، أي : مع أنه مرضي لا يصير إقراره سببا للسراية ، لأنه لم يعتق . ويمكن أن يكون مفهومه إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة ، كما في السراية إذا كان مضارا ، وفيه بعد . ويمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية ، وإن سمع إقراره على نفسه في عتق حصته . انتهى . وقال في الشرائع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا