( الحديث السادس والسبعون ) : مجهول .
وظاهره اعتبار العدد في الثلث ، وحمل على ما أنه كان ثلثا بحسب القيمة أيضا أو علم أن مراد والده عليهما السلام العدد .
( الحديث السابع والسبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كان الشاهد مرضيا
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أنه الفرد الخفي ، أي : مع أنه مرضي لا يصير إقراره سببا للسراية ، لأنه لم يعتق . ويمكن أن يكون مفهومه إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة ، كما في السراية إذا كان مضارا ، وفيه بعد . ويمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية ، وإن سمع إقراره على نفسه في عتق حصته . انتهى .
وقال في الشرائع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 466
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦٦